ولو ادعى ذهاب نطقه ففي رواية: يضرب لسانه بالأبرة فإن خرج الدم أسود صدق.
وفي الأسنان الدية، وهي ثمانية وعشرون، منها المقاديم اثنا عشر، في كل واحدة خمسون دينارا، والمآخير ستة عشر، في كل واحدة خمسة وعشرون، ولا دية للزائد لو قلعت منضمة، ولها ثلث دية الأصلية لو قلعت منفردة.
____________________
فالجواب من وجهين.
(أ) إن إيجاب ثلث الدية فيه دليل على اعتبار هذه المنافع، وجاز تقديرها في نظر الشرع بالثلث لأنه لو كان المقصود الكلام فقط لم يجب الثلث، لعدم النطق، بل غايته وجوب الحكومة.
(ب) إن لسان الأخرس إنما وجب فيه الثلث وإن كان مشتملا على هذه المنافع، لأنه عضو أشل، وفي المشلول الثلث وكلامنا في اللسان الصحيح، ووجود هذه المنافع في لسان الأخرس مسلم، إلا أنها ناقصة لضعف قوة الأشل عن الصحيح، وذلك محسوس.
قال طاب ثراه: ولو ادعى ذهاب نطقه، ففي رواية يضرب لسانه بالإبرة، فإن خرج الدم أسود صدق.
أقول: الرواية إشارة إلى ما رواه الشيخ في التهذيب مرفوعا إلى الأصبغ بن نباتة قال: سئل أمير المؤمنين عليه السلام عن رجل ضرب رجلا على هامته فادعى المضروب أنه لا يبصر شيئا وأنه لا يشم الرائحة وأنه قد ذهب لسانه؟ فقال: أمير المؤمنين عليه السلام: إن صدق فله ثلاث ديات، فقيل: يا أمير المؤمنين كيف يعلم أنه صادق؟! فقال: أما ما ادعاه أنه لا يشم الرائحة، فإنه يدنى منه الحراق، فإن كان
(أ) إن إيجاب ثلث الدية فيه دليل على اعتبار هذه المنافع، وجاز تقديرها في نظر الشرع بالثلث لأنه لو كان المقصود الكلام فقط لم يجب الثلث، لعدم النطق، بل غايته وجوب الحكومة.
(ب) إن لسان الأخرس إنما وجب فيه الثلث وإن كان مشتملا على هذه المنافع، لأنه عضو أشل، وفي المشلول الثلث وكلامنا في اللسان الصحيح، ووجود هذه المنافع في لسان الأخرس مسلم، إلا أنها ناقصة لضعف قوة الأشل عن الصحيح، وذلك محسوس.
قال طاب ثراه: ولو ادعى ذهاب نطقه، ففي رواية يضرب لسانه بالإبرة، فإن خرج الدم أسود صدق.
أقول: الرواية إشارة إلى ما رواه الشيخ في التهذيب مرفوعا إلى الأصبغ بن نباتة قال: سئل أمير المؤمنين عليه السلام عن رجل ضرب رجلا على هامته فادعى المضروب أنه لا يبصر شيئا وأنه لا يشم الرائحة وأنه قد ذهب لسانه؟ فقال: أمير المؤمنين عليه السلام: إن صدق فله ثلاث ديات، فقيل: يا أمير المؤمنين كيف يعلم أنه صادق؟! فقال: أما ما ادعاه أنه لا يشم الرائحة، فإنه يدنى منه الحراق، فإن كان