____________________
لهما، لا لوجود مخالف.
(ب) الرض، ويقال: الرضخ، والمشهور ثلث دية العضو. وفي كتاب ظريف:
إن كان في المرفق ثلث دية النفس، وإن كان في الرسغ فثلث دية اليد، فإن جبر بلا عيب فأربعة أخماس دية الرض في المشهور (1).
وقال ابن حمزة: فيه مائة دينار (2) وقيل: مائة وثلاثون دينار وثلث دينار.
والرسغ بضم الراء وسكون السين المهملة والغين المعجمة، قال الخليل: هو مفصل ما بين الساعد والكف (3).
(ج) الفك: فإن كان بحيث يتعطل العضو، فالمشهور ثلثا ديته لشلله بذلك، فإن جبر على غير عيب فأربعة أخماس دية فكه، ولو لم يتعطل فالظاهر الحكومة.
وفي كتاب ظريف: وإن فك فثلاثون دينارا (4) ولم يفصله إلى التعطيل وعدمه.
قال في الصحاح: وسقط فلان فانفكت قدمه أو إصبعه إذا انفرجت وزالت (5)، والفك انفساخ القدم، وقال الأصمعي: الإفك الذي انفرج منكبه
(ب) الرض، ويقال: الرضخ، والمشهور ثلث دية العضو. وفي كتاب ظريف:
إن كان في المرفق ثلث دية النفس، وإن كان في الرسغ فثلث دية اليد، فإن جبر بلا عيب فأربعة أخماس دية الرض في المشهور (1).
وقال ابن حمزة: فيه مائة دينار (2) وقيل: مائة وثلاثون دينار وثلث دينار.
والرسغ بضم الراء وسكون السين المهملة والغين المعجمة، قال الخليل: هو مفصل ما بين الساعد والكف (3).
(ج) الفك: فإن كان بحيث يتعطل العضو، فالمشهور ثلثا ديته لشلله بذلك، فإن جبر على غير عيب فأربعة أخماس دية فكه، ولو لم يتعطل فالظاهر الحكومة.
وفي كتاب ظريف: وإن فك فثلاثون دينارا (4) ولم يفصله إلى التعطيل وعدمه.
قال في الصحاح: وسقط فلان فانفكت قدمه أو إصبعه إذا انفرجت وزالت (5)، والفك انفساخ القدم، وقال الأصمعي: الإفك الذي انفرج منكبه