من أتلف حيوانا مأكولا كالنعم بالذكاة، لزمه الأرش، وهل لمالكه دفعه والمطالبة بقيمته؟ قال الشيخان: نعم، والأشبه: لا، لأنه إتلاف لبعض منافعه فيضمن التالف. ولو أتلفه لا بالذكاة لزمه قيمته يوم إتلافه. ولو قطع بعض جوارحه، أو كسر شيئا من عظامه، فللمالك الأرش. وإن كان مما لا يؤكل ويقع عليه الذكاة كالأسد والنمر ضمن أرشه. وكذا في قطع أعضائه من استقرار حياته. ولو أتلفه لا بالذكاة ضمن قيمته حيا.
____________________
والمعتمد القضاء لوجوه.
(أ) تصريح الرواية بإضافتها إليه بقوله: (فدية تلك المثلة له) (1).
(ب) تصريح الرواية الثانية بقوله: (يتصدق بها عنه) فالقصد العود بها على مصالحه وما ينتفع به، وتفريغ ذمته من الدية أصلح له وأمنع.
(ج) إن وجوه الصدقة غير محصورة، ومن جملة صنوفها قضاء ديون الغارمين، ولهذا جعل للغارم سهما في الصدقة الواجبة، وتفريغ ذمة هذا المديون مندرج تحت مطلق الصدقة، فليس بمناف لما دلت عليه الأحاديث، ويلزم السيد على قوله قضاء الدين، لأن الإمام يأخذها بالولاية، والدين مقدم على الولاء إجماعا، قال المصنف على قول المرتضى في بعض كتبه أنها للإمام، فلزمه قضاء الدين، لأن الإمام يأخذها على رأيه بالولاء، والدين مقدم على الولاء (2).
قال طاب ثراه: من أتلف حيوانا مأكولا كالنعم، بالذكاة لزمه الأرش، وهل لمالكه دفعه والمطالبة بقيمته؟ قال الشيخان: نعم، والأشبه: لا، لأنه، إتلاف لبعض منافعه
(أ) تصريح الرواية بإضافتها إليه بقوله: (فدية تلك المثلة له) (1).
(ب) تصريح الرواية الثانية بقوله: (يتصدق بها عنه) فالقصد العود بها على مصالحه وما ينتفع به، وتفريغ ذمته من الدية أصلح له وأمنع.
(ج) إن وجوه الصدقة غير محصورة، ومن جملة صنوفها قضاء ديون الغارمين، ولهذا جعل للغارم سهما في الصدقة الواجبة، وتفريغ ذمة هذا المديون مندرج تحت مطلق الصدقة، فليس بمناف لما دلت عليه الأحاديث، ويلزم السيد على قوله قضاء الدين، لأن الإمام يأخذها بالولاية، والدين مقدم على الولاء إجماعا، قال المصنف على قول المرتضى في بعض كتبه أنها للإمام، فلزمه قضاء الدين، لأن الإمام يأخذها على رأيه بالولاء، والدين مقدم على الولاء (2).
قال طاب ثراه: من أتلف حيوانا مأكولا كالنعم، بالذكاة لزمه الأرش، وهل لمالكه دفعه والمطالبة بقيمته؟ قال الشيخان: نعم، والأشبه: لا، لأنه، إتلاف لبعض منافعه