وفي الخصيتين الدية، وفي كل واحدة نصف الدية. وفي رواية: في اليسرى ثلثا الدية لأن الولد منها، وفي الخصيتين أربعمائة دينار، فإن فحج فلم يقدر على الشئ فثمانمائة دينار.
____________________
أعني قوله عليه السلام: كلما في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية (1).
وفيهما عند الصدوق (2) وأبي علي (3) وابن حمزة ربع الدية (4) وهو موجود في كتاب ظريف (5) والحكومة عند فخر المحققين (6) لأنها المتيقن.
قال طاب ثراه: وفي الخصيتين الدية؟ وفي كل واحدة نصف الدية. وفي رواية:
في اليسرى ثلثا الدية لأن الولد منها.
أقول: للأصحاب هنا أربعة أقوال.
(أ) التسوية في البيضتين من غير تفصيل بينهما، وهو قول الشيخ في النهاية (7)
وفيهما عند الصدوق (2) وأبي علي (3) وابن حمزة ربع الدية (4) وهو موجود في كتاب ظريف (5) والحكومة عند فخر المحققين (6) لأنها المتيقن.
قال طاب ثراه: وفي الخصيتين الدية؟ وفي كل واحدة نصف الدية. وفي رواية:
في اليسرى ثلثا الدية لأن الولد منها.
أقول: للأصحاب هنا أربعة أقوال.
(أ) التسوية في البيضتين من غير تفصيل بينهما، وهو قول الشيخ في النهاية (7)