وفي ضوء العينين الدية. ولو ادعى ذهاب بصره عقيب الجناية وهي قائمة أحلف بالله القسامة، وفي رواية تقابل بالشمس فإن بقيتا مفتوحتين صدق. ولو ادعى نقصان إحداهما قيست إلى الأخرى وفعل في النظر بالمنظور كما فعل بالسمع. ولا يقاس من عين في يوم غيم، ولا في أرض مختلفة.
____________________
إنما ضربة واحدة فجنت الضربة جنايتين، فألزمته أغلظ الجنايتين، وهي الدية، ولو كان ضربه ضربتين فجنت الضربتان جنايتين لألزمته جناية ما جنتا كائنة ما كانت إلا أن يكون فيهما الموت فيقاد به ضاربه بواحدة وتطرح الأخرى (1).
قال طاب ثراه: ولو ادعى ذهاب بصره عقيب الجناية وهي قائمة، أحلف بالله القسامة، وفي رواية تقابل بالشمس، فإن بقيتا مفتوحتين صدق.
أقول: بالأول قال الشيخ في النهاية (2) واختاره المصنف (3) والعلامة (4).
قال طاب ثراه: ولو ادعى ذهاب بصره عقيب الجناية وهي قائمة، أحلف بالله القسامة، وفي رواية تقابل بالشمس، فإن بقيتا مفتوحتين صدق.
أقول: بالأول قال الشيخ في النهاية (2) واختاره المصنف (3) والعلامة (4).