____________________
المكره مستند إلى مكرهه، فيكون توسط المكره كالآلة، فتعلق الحكم بالمكره.
وأورد الشهيد على هذه الحجة إشكالين.
أحدهما: إن الإكراه على القتل لا يسقط الضمان.
والثاني: في إيجاب الدية، لأن الفرض ربما كان يقتل غالبا، فيجب القصاص (1).
والجواب عن الأول: أن الإكراه لا يتحقق في القتل حيث يكون للمكره قصد إلى الفعل، ومع الإلجاء يكون حركته كحركة النائم، فلا فرق بينه وبين الآلة، وإلا لزم التكليف بما لا يطاق، ومن هنا وجب الضمان على الدافع دون الواقع.
وعن الثاني: أن الضمان هنا من باب الأسباب لا من باب الجنايات.
ومعنى قمصت بفتح القاف وكسر الميم رفعت يديها وطرحتها لألم أصابها من القرص والنخس، ويقال: قمص الفرس وغيره بفتح القاف والميم يقمص، فقمص ويقمص بضم الميم وكسرها قمصا وقماصا بكسر القاف، وهو أن يرفع يديه ويطرحهما معا ويعجر برجليه.
قال طاب ثراه: وإذا اشترك في هدم الحائط ثلاثة، فوقع على أحدهم فمات، ضمن الآخران ديته، وفي الرواية ضعف، والأشبه أن يضمن كل واحد ثلث الدية، ويسقط الثلث لمساعدة التالف.
وأورد الشهيد على هذه الحجة إشكالين.
أحدهما: إن الإكراه على القتل لا يسقط الضمان.
والثاني: في إيجاب الدية، لأن الفرض ربما كان يقتل غالبا، فيجب القصاص (1).
والجواب عن الأول: أن الإكراه لا يتحقق في القتل حيث يكون للمكره قصد إلى الفعل، ومع الإلجاء يكون حركته كحركة النائم، فلا فرق بينه وبين الآلة، وإلا لزم التكليف بما لا يطاق، ومن هنا وجب الضمان على الدافع دون الواقع.
وعن الثاني: أن الضمان هنا من باب الأسباب لا من باب الجنايات.
ومعنى قمصت بفتح القاف وكسر الميم رفعت يديها وطرحتها لألم أصابها من القرص والنخس، ويقال: قمص الفرس وغيره بفتح القاف والميم يقمص، فقمص ويقمص بضم الميم وكسرها قمصا وقماصا بكسر القاف، وهو أن يرفع يديه ويطرحهما معا ويعجر برجليه.
قال طاب ثراه: وإذا اشترك في هدم الحائط ثلاثة، فوقع على أحدهم فمات، ضمن الآخران ديته، وفي الرواية ضعف، والأشبه أن يضمن كل واحد ثلث الدية، ويسقط الثلث لمساعدة التالف.