ويثبت السحق بما يثبت به اللواط، والحد فيه مائة جلدة حرة كانت أو أمة، محصنة كانت أو غير محصنة، للفاعلة والمفعولة. وقال في النهاية: ترجم مع الإحصان وتقتل المساحقة في الرابعة مع تكرار الحد ثلاثا
____________________
والمصنف (1) والعلامة (2).
وقال ابن إدريس: يقتل في الثالثة كالزاني (3) وقد تقدم البحث فيه.
قال طاب ثراه: والحد فيه (أي في السحق) مائة جلدة، حرة كانت أو أمة، محصنة كانت أو غير محصنة للفاعلة والمفعولة، وفي النهاية: ترجم مع الإحصان.
أقول: الأكثر على أن الحد في السحق مائة جلدة مطلقا، وهو اختيار السيد (4) والمفيد (5) والتقي (6) وابن إدريس (7) وهو ظاهر كلام سلار (8) واختاره
وقال ابن إدريس: يقتل في الثالثة كالزاني (3) وقد تقدم البحث فيه.
قال طاب ثراه: والحد فيه (أي في السحق) مائة جلدة، حرة كانت أو أمة، محصنة كانت أو غير محصنة للفاعلة والمفعولة، وفي النهاية: ترجم مع الإحصان.
أقول: الأكثر على أن الحد في السحق مائة جلدة مطلقا، وهو اختيار السيد (4) والمفيد (5) والتقي (6) وابن إدريس (7) وهو ظاهر كلام سلار (8) واختاره