وفي الشفرتين الدية، وفي كل واحدة نصف الدية.
وفي الإفضاء الدية، وهو أن يصير المسلكين واحدا. وقيل: أن يخرق الحاجز بين مخرج البول ومخرج الحيض، ويسقط ذلك عن الزوج لو وطئها بعد البلوغ، أما لو كان قبله ضمن الدية مع المهر ولزمه الإنفاق عليها حتى يموت أحدهما
____________________
وأهل البيت أعرف، فيجب المصير إلى قولهم (1).
قال طاب ثراه: وفي أدرة الخصيتين أربعمائة دينار، فإن فحج (2) فلم يقدر على المشئ، فثمانمائة دينار.
أقول: قال صاحب الصحاح: الأدرة نفخة في الخصية (3)، والأدرة بضم الهمزة. ومعناه: أن يصير الجاني بالجناية فيهما، أو في أحدهما نفخة، ويسمى في العرف القروة.
قال طاب ثراه: وفي الإفضاء الدية، وهو أن يصير المسلكين واحدا. وقيل: أن يخرق الحاجز بين مخرج. البول ومخرج الحيض ويسقط ذلك عن الزوج لو وطئها بعد البلوغ.
أقول: قال الشيخ في المبسوط: الإفضاء أن يجعل مدخل الذكر، وهو مخرج المني
قال طاب ثراه: وفي أدرة الخصيتين أربعمائة دينار، فإن فحج (2) فلم يقدر على المشئ، فثمانمائة دينار.
أقول: قال صاحب الصحاح: الأدرة نفخة في الخصية (3)، والأدرة بضم الهمزة. ومعناه: أن يصير الجاني بالجناية فيهما، أو في أحدهما نفخة، ويسمى في العرف القروة.
قال طاب ثراه: وفي الإفضاء الدية، وهو أن يصير المسلكين واحدا. وقيل: أن يخرق الحاجز بين مخرج. البول ومخرج الحيض ويسقط ذلك عن الزوج لو وطئها بعد البلوغ.
أقول: قال الشيخ في المبسوط: الإفضاء أن يجعل مدخل الذكر، وهو مخرج المني