وكذا لو أمره بالقتل، فالقصاص على المباشر، ويحبس الآمر أبدا.
ولو كان المأمور عبده، فقولان: أشبههما: أنه كغيره، والمروي يقتل به السيد، قال في الخلاف: إن كان العبد صغيرا أو مجنونا سقط القود ووجبت الدية على المولى.
____________________
عمد يقتل به، وإن ضربه ضربة واحدة فتكلم ثم مكث يوما أو أكثر من يوم، ثم مات فهو شبيه العمد (1).
قال طاب ثراه: ولو كان المأمور عبده، فقولان: أشبههما: أنه كغيره، والمروي يقتل به السيد وفي الخلاف: إن كان العبد صغيرا أو مجنونا سقط القود، ووجبت الدية على المولى.
أقول: البحث هنا يستدعي توطئة مقدمه.
وهي أن الإكراه لا يتحقق في القتل، لاشتماله على دفع الضرر بمثله، ويتحقق فيما دونه، ومن هذا الباب قيل: لا تقية في الدماء (2) لأنها إنما أبيحت ليحقن بها الدم، فلا يكون سببا لإراقته، ويجوز فيما دون النفس، إذا خاف على النفس.
إذا عرفت هذا فنقول: إذا أكره رجل رجلا على القتل، فالمأمور إما حر أو عبد، فإن كان حرا، وهو بالغ عاقل، تعلق به القود، وخلد الآمر السجن، وإن كان صبيا غير مميز، أو مجنونا، فإن كان مع الإكراه فالقود على الآمر المكره، لأنهما كالآلة، وإن
قال طاب ثراه: ولو كان المأمور عبده، فقولان: أشبههما: أنه كغيره، والمروي يقتل به السيد وفي الخلاف: إن كان العبد صغيرا أو مجنونا سقط القود، ووجبت الدية على المولى.
أقول: البحث هنا يستدعي توطئة مقدمه.
وهي أن الإكراه لا يتحقق في القتل، لاشتماله على دفع الضرر بمثله، ويتحقق فيما دونه، ومن هذا الباب قيل: لا تقية في الدماء (2) لأنها إنما أبيحت ليحقن بها الدم، فلا يكون سببا لإراقته، ويجوز فيما دون النفس، إذا خاف على النفس.
إذا عرفت هذا فنقول: إذا أكره رجل رجلا على القتل، فالمأمور إما حر أو عبد، فإن كان حرا، وهو بالغ عاقل، تعلق به القود، وخلد الآمر السجن، وإن كان صبيا غير مميز، أو مجنونا، فإن كان مع الإكراه فالقود على الآمر المكره، لأنهما كالآلة، وإن