ولو قال للمسلم: يا بن الزانية وأمه كافرة، فالأشبه التعزير، وفي النهاية: يحد.
ولو قال: يا زوج الزانية فالحد لها. ولو قال: يا أبا الزانية، أو يا أخا الزانية، فالحد للمنسوبة إلى الزنا دون المواجه.
____________________
(د) جواز إسقاطه بعد إثباته عند الحاكم، ولا اعتراض له معه.
قال طاب ثراه: ولو قال للمسلم يا بن الزانية وأمه كافرة، فالأشبه التعزير، وفي النهاية: يحد.
أقول: الأول هو الأصل لأن المقذوف إنما هو الأم وهي الكافرة، فلا يجب بقذفها الحد، لأصالة البراءة، واختاره المصنف (1) وابن إدريس (2) والعلامة في التحرير (3).
والثاني مذهب الشيخ في النهاية (4) وتبعه القاضي (5) وهو قول أبي علي (6).
قال طاب ثراه: ولو قال للمسلم يا بن الزانية وأمه كافرة، فالأشبه التعزير، وفي النهاية: يحد.
أقول: الأول هو الأصل لأن المقذوف إنما هو الأم وهي الكافرة، فلا يجب بقذفها الحد، لأصالة البراءة، واختاره المصنف (1) وابن إدريس (2) والعلامة في التحرير (3).
والثاني مذهب الشيخ في النهاية (4) وتبعه القاضي (5) وهو قول أبي علي (6).