____________________
وأطلق ابن حمزة: بأنه يدفع مع جميع ما يملكه إلى ولي الدم، فإن شاء قتل واسترق الأولاد، وتملك الأموال، وإن شاء استرق (1).
وما فصلته مقتضى المذهب.
(ه) لا يقع القتل قصاصا، ولولي المسلم الرجوع على التركة بالدية على الثاني دون الأول (2).
(الثاني) ماله، وهو لأولياء المسلم سواء قتلوه أو استرقوه، صرح به الشيخ في النهاية (3) وابن حمزة (4) واختاره العلامة (5).
وقال ابن إدريس: إنما يملك ماله مع استرقاقه كما يكون مال العبد لسيده، وإن
وما فصلته مقتضى المذهب.
(ه) لا يقع القتل قصاصا، ولولي المسلم الرجوع على التركة بالدية على الثاني دون الأول (2).
(الثاني) ماله، وهو لأولياء المسلم سواء قتلوه أو استرقوه، صرح به الشيخ في النهاية (3) وابن حمزة (4) واختاره العلامة (5).
وقال ابن إدريس: إنما يملك ماله مع استرقاقه كما يكون مال العبد لسيده، وإن