والحد ثمانون جلدة حرا كان القاذف أو عبدا. ويجلد بثيابه، ولا يجرد، ويضرب متوسطا، ولا يعزر الكفار مع التنابز.
(الرابع) في اللواحق، وهي مسائل:
(الأولى) يقتل من سب النبي صلى الله عليه وآله، وكذا من سب أحد الأئمة عليهم السلام ويحل دمه لكل سامع إذا أمن.
(الثانية) يقتل مدعي النبوة، وكذا من قال: لا أدري محمد عليه الصلاة والسلام صادق أو لا، إذا كان على ظاهر الإسلام.
____________________
أقول: الأول مذهب ابن إدريس (1) واختاره المصنف (2) والعلامة (3) وفخر المحققين (4) لانتفاء الولاية عنهما.
والثاني مذهب الشيخ في النهاية (5) وتبعه القاضي (6) لأن العار حق للأب فله المطالبة بالحد، والثانية ممنوعة.
قال طاب ثراه: ويقتل القاذف في الرابعة إذا حد ثلاثا، وقيل: في الثالثة.
والثاني مذهب الشيخ في النهاية (5) وتبعه القاضي (6) لأن العار حق للأب فله المطالبة بالحد، والثانية ممنوعة.
قال طاب ثراه: ويقتل القاذف في الرابعة إذا حد ثلاثا، وقيل: في الثالثة.