____________________
وقال التقي: يقام عليه الحد (١) وبه قال ابن إدريس (٢).
الفصل الخامس: في حد السرقة (مقدمة) الأصل في قطع السارق: الكتاب، والسنة، والإجماع.
أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾ (3).
وعن ابن مسعود أنه كان يقرأ: فاقطعوا إيمانهما (4).
وأما السنة: فمتواتر (5).
وأول من قطع في الإسلام من الرجال الجبار بن عدي بن نوفل بن عبد مناف.
ومن النساء مرة بنت سفيان بن عبد الأسد من بني مخزوم (6).
وروي أن آية السرقة نزلت في أبي طعمة بن أبيرق الظفري سارق الدرع (7).
الفصل الخامس: في حد السرقة (مقدمة) الأصل في قطع السارق: الكتاب، والسنة، والإجماع.
أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾ (3).
وعن ابن مسعود أنه كان يقرأ: فاقطعوا إيمانهما (4).
وأما السنة: فمتواتر (5).
وأول من قطع في الإسلام من الرجال الجبار بن عدي بن نوفل بن عبد مناف.
ومن النساء مرة بنت سفيان بن عبد الأسد من بني مخزوم (6).
وروي أن آية السرقة نزلت في أبي طعمة بن أبيرق الظفري سارق الدرع (7).