____________________
كاملة ألف دينار (1) ولم يتعرض للأخذ مع القصاص.
وقال الشيخ في النهاية والمبسوط: له أخذ نصف الدية مع القصاص (2) (3) ورواه الصدوق في المقنع (4) واختاره العلامة (5) لأن دية عينه ألف دينار، فلا يؤخذ عوضها ما قيمته النصف إلا بعد رد التفاوت تحفظا من الظلم.
ولما رواه محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أعور أصيبت عينه الصحيحة ففقئت، أن تفقأ إحدى عيني صاحبه ويعقل له نصف الدية، وإن شاء أخذ دية كاملة ويعفى عن عين صاحبه (6).
هذا إذا كان العور خلقة، وإن ذهبت في قصاص، أو استحق ديتها وإن لم يأخذها، كانت كواحدة الصحيح إجماعا في جميع ما تقدم.
(الفصل الثاني) في العوراء من الأعور، وفيها ثلث الدية عند الشيخ (7) والربع
وقال الشيخ في النهاية والمبسوط: له أخذ نصف الدية مع القصاص (2) (3) ورواه الصدوق في المقنع (4) واختاره العلامة (5) لأن دية عينه ألف دينار، فلا يؤخذ عوضها ما قيمته النصف إلا بعد رد التفاوت تحفظا من الظلم.
ولما رواه محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أعور أصيبت عينه الصحيحة ففقئت، أن تفقأ إحدى عيني صاحبه ويعقل له نصف الدية، وإن شاء أخذ دية كاملة ويعفى عن عين صاحبه (6).
هذا إذا كان العور خلقة، وإن ذهبت في قصاص، أو استحق ديتها وإن لم يأخذها، كانت كواحدة الصحيح إجماعا في جميع ما تقدم.
(الفصل الثاني) في العوراء من الأعور، وفيها ثلث الدية عند الشيخ (7) والربع