____________________
(النظر الرابع) في اللواحق، وهي أربعة (الأول) في الجنين.
(مقدمة) المشهور أن دية جنين الحر المسلم مائة دينار، إذا لم تلجه الروح بعد تمام خلقه.
وفيه أقوال:
(أ) المشهور، وهو قول الثلاثة (1) (2) (3) والتقي (4) والقاضي (5) وسلار (6) وابن حمزة (7) وابن إدريس (8) ورواه ابن بابويه في كتابه (9).
(مقدمة) المشهور أن دية جنين الحر المسلم مائة دينار، إذا لم تلجه الروح بعد تمام خلقه.
وفيه أقوال:
(أ) المشهور، وهو قول الثلاثة (1) (2) (3) والتقي (4) والقاضي (5) وسلار (6) وابن حمزة (7) وابن إدريس (8) ورواه ابن بابويه في كتابه (9).