ويثبت بشهادة عدلين، أو الإقرار مرتين من مكلف حر مختار.
(الثاني) في الحد:
وهو ثمانون جلدة، ويستوي فيه الحر والعبد، والكافر مع التظاهر.
ويضرب الشارب عريانا على ظهره وكتفيه، ويتقى وجهه وفرجه.
ولا يحد حتى يفيق.
وإذا حد مرتين قتل في الثالثة، وهو المروي، وقال الشيخ في الخلاف: يقتل في الرابعة.
____________________
قال طاب ثراه: وإذا حد مرتين قتل في الثالثة وهو المروي، وقال الشيخ في الخلاف: يقتل في الرابعة.
أقول: الأول وهو ظاهر المصنف (1)، واختاره العلامة في المختلف (2) وهو مذهب الشيخ (3) وبه قال المفيد (4) والحسن (5) والتقي (6) والقاضي (7) وابن حمزة (8) وابن
أقول: الأول وهو ظاهر المصنف (1)، واختاره العلامة في المختلف (2) وهو مذهب الشيخ (3) وبه قال المفيد (4) والحسن (5) والتقي (6) والقاضي (7) وابن حمزة (8) وابن