____________________
ولو قلناه بأحد ما قالوه لكان قويا، لأن لفظ الطائفة يقع على جميع ذلك (1).
قال طاب ثراه: ولا يرجمه من لله قبله حد، وقيل: يكره.
أقول: الأول مضمون الرواية، وظاهر النهي التحريم، ونقل المصنف الكراهة، ووجهه أصالة الإباحة، وحمل النهي على الكراهة، قال ابن حمزة: ويعتبر وقت إقامة الحد أربعة أشياء: إحضار طائفة من خيار الناس، وأن لا يرجمه من كان لله في جنبه حد مثله، وأن يرميه الإمام أولا إن ثبت بالاعتراف، والشهود إن ثبت بالبينة (2).
وهذه الأمور التي اعتبرها لا تخلو من شكوك بأجمعها، وقد عرفت ما في الأولين، أعني حضور الطائفة، ولا يرجمه من لله قبله حد. وأما الأخيران: أعني حضور الإمام ورميه أولا، والشهود إن كان ثبوت الموجب بالبينة ووجوب بدأتهم بالرمي، فقال في المبسوط: أنه غير شرط لأن النبي صلى الله عليه وآله رجم ماعزا واليهوديين ولم يحضرهم (3)، وقال ابن حمزة وسلار باشتراطه (4) (5) واختاره العلامة في القواعد (6) وفي المختلف الاستحباب (7).
أما عدم الوجوب فلأصالة براءة الذمة منه.
وأما الاستحباب فلأنه أعرف بكيفية استيفاء الحد، ولأن ما عزا لما مسه حر
قال طاب ثراه: ولا يرجمه من لله قبله حد، وقيل: يكره.
أقول: الأول مضمون الرواية، وظاهر النهي التحريم، ونقل المصنف الكراهة، ووجهه أصالة الإباحة، وحمل النهي على الكراهة، قال ابن حمزة: ويعتبر وقت إقامة الحد أربعة أشياء: إحضار طائفة من خيار الناس، وأن لا يرجمه من كان لله في جنبه حد مثله، وأن يرميه الإمام أولا إن ثبت بالاعتراف، والشهود إن ثبت بالبينة (2).
وهذه الأمور التي اعتبرها لا تخلو من شكوك بأجمعها، وقد عرفت ما في الأولين، أعني حضور الطائفة، ولا يرجمه من لله قبله حد. وأما الأخيران: أعني حضور الإمام ورميه أولا، والشهود إن كان ثبوت الموجب بالبينة ووجوب بدأتهم بالرمي، فقال في المبسوط: أنه غير شرط لأن النبي صلى الله عليه وآله رجم ماعزا واليهوديين ولم يحضرهم (3)، وقال ابن حمزة وسلار باشتراطه (4) (5) واختاره العلامة في القواعد (6) وفي المختلف الاستحباب (7).
أما عدم الوجوب فلأصالة براءة الذمة منه.
وأما الاستحباب فلأنه أعرف بكيفية استيفاء الحد، ولأن ما عزا لما مسه حر