المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ٥ - الصفحة ١٥٧
القول في الشرائط المعتبرة في القصاص: وهي خمسة.
(الأول) الحرية فيقتل الحر بالحر ولا رد، وبالحرة مع الرد، والحرة بالحرة وبالحر، وهل يؤخذ منهما الفضل؟ الأصح: لا، وتتساوى المرأة والرجل في الجراح قصاصا ودية حتى يبلغ ثلث دية الحر، فتنصف ديتها، ويقتص لها مع رد التفاوت، وله منها ولا رد. ويقتل العبد بالعبد، والأمة بالأمة، وبالعبد.
ولا يقتل الحر بالعبد بل يلزمه قيمته لمولاه يوم القتل، ولا يتجاوز
____________________
للولي ولا شئ له على سيد العبد لو نقصت قيمته عن النصف، لأنه لا يعقل عبدا، ولا على الحر التمام أيضا، لأن عليه النصف خاصة.
قال طاب ثراه: يقتل الحر بالحر ولا رد، وبالحرة مع الرد. والحرة بالحرة وبالحر، وهل يؤخذ منها الفضل؟ الأصح: لا.
أقول: هذا هو المشهور بين الأصحاب، ونطق به صريح الروايات المتظافرة عن أهل البيت عليهم السلام كرواية حماد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن قتلت المرأة الرجل قتلت به، وليس لهم إلا نفسها (1).
وروى ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عنه عليه السلام في المرأة تقتل الرجل ما عليها؟ قال: لا يجني الجاني على أكثر من نفسه (2).
وفي رواية أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: في امرأة قلت رجلا؟ قال: تقتل، ويؤدي وليها بقية المال (3).

(١) الكافي: ج ٧ باب الرجل يقتل المرأة والمرأة تقتل الرجل ص ٢٩٨ قطعة من حديث ٢ وفيه (عن حماد عن الحلبي).
(٢) التهذيب: ج ١٠ (١٤) باب القود بين الرجال والنساء ص ١٨٢ الحديث ٩.
(٣) التهذيب: ج ١٠ (14) باب القود بين الرجال والنساء ص 183 الحديث 14.
(١٥٧)
مفاتيح البحث: القتل (5)، القصاص (2)، الدية (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 151 152 153 154 155 157 158 159 160 161 162 ... » »»
الفهرست