وفي الأصابع الدية، وفي كل واحدة عشر الدية، وقيل في الإبهام ثلث دية اليد. ودية كل إصبع مقسومة على ثلاث عقد، وفي الإبهام على اثنين، وفي الإصبع الزائدة ثلث الأصلية، وفي شلل الأصابع، أو اليدين ثلثا ديتها.
____________________
(ه) إذا جنى على سنه فسقطت ثم أعادها في مغرزها بحرارة دمها، فثبتت ثم قلعها بعد ذلك قالع؟ قال الشيخ: عليه الدية لعموم الأخبار (1) قال العلامة: إن نبتت صحيحة، وإلا فعليه الأرش، وهو مراد الشيخ، فلا نزاع، أما الأول فعليه الدية، لأنه قلعها، وليس له إزالتها لأنها ليست نجسة (2).
قال طاب ثراه: وفي الأصابع الدية، وفي كل واحد عشر الدية، وقيل: في الإبهام ثلث دية اليد.
أقول: القول المحكي لابن حمزة (3) والتقي (4) ورواه ظريف بن ناصح (5) وجعله الشيخ في كتبه الثلاثة رواية (6) (7) (8) والتسوية مذهب الشيخين (9) (10)
قال طاب ثراه: وفي الأصابع الدية، وفي كل واحد عشر الدية، وقيل: في الإبهام ثلث دية اليد.
أقول: القول المحكي لابن حمزة (3) والتقي (4) ورواه ظريف بن ناصح (5) وجعله الشيخ في كتبه الثلاثة رواية (6) (7) (8) والتسوية مذهب الشيخين (9) (10)