ففي كلب الصيد أربعون درهما، وفي رواية السكوني: يقوم. وكذا كلب الغنم وكلب الحائط، والأول أشهر. وفي كلب الغنم كبش، وقيل: عشرون درهما. وكذا قيل: في كلب الحائط، ولا أعرف الوجه. وفي كلب الزرع قفيز من بر، ولا يضمن المسلم ما عدا ذلك، أما ما يملكه الذمي كالخنزير، فالمتلف يضمن قيمته عند مستحليه. وفي الجناية على أطرافه الأرش. ويشترط في ضمانه استتار الذمي به.
____________________
قال طاب ثراه: ولو كان مما لا يقع عليه الذكاة كالكلب والخنزير، ففي كلب الصيد أربعون درهما، وفي رواية السكوني: يقوم إلى آخره.
أقول: الكلاب على خمسة أضرب: كلب الصيد، وكلب الغنم، وكلب الحائط (الماشية خ ل) وكلب الزرع وكلب الدار، وما عدا هذه الخمسة يسمى العطل (1) وكلب الهراش.
ولا شك في جواز تملك الخمسة والانتفاع بها، وجواز إجارتها، وتحريم الجناية عليها من الغير، وإنما الخلاف في مقامين.
(أ) جواز البيع وقد ذكرناه مستوفى في كتاب البيع.
(ب) في تقدير دياتها قو قتلت، والكلام في الخمسة، ولنذكر البحث في كل صنف منهما على انفراده.
(الأول) كلب الصيد، ويسمى السلوقي، منسوب إلى سلوق قرية باليمن (2)
أقول: الكلاب على خمسة أضرب: كلب الصيد، وكلب الغنم، وكلب الحائط (الماشية خ ل) وكلب الزرع وكلب الدار، وما عدا هذه الخمسة يسمى العطل (1) وكلب الهراش.
ولا شك في جواز تملك الخمسة والانتفاع بها، وجواز إجارتها، وتحريم الجناية عليها من الغير، وإنما الخلاف في مقامين.
(أ) جواز البيع وقد ذكرناه مستوفى في كتاب البيع.
(ب) في تقدير دياتها قو قتلت، والكلام في الخمسة، ولنذكر البحث في كل صنف منهما على انفراده.
(الأول) كلب الصيد، ويسمى السلوقي، منسوب إلى سلوق قرية باليمن (2)