____________________
قال طاب ثراه: ولو ركبت جارية أخرى، فنخستها (1) ثالثة، فقمصت (2)، فصرعت الراكبة إلى آخره.
أقول: للأصحاب هنا ثلاثة أقوال.
(الأول) وجوب دية التالفة على القامصة والناخسة نصفان، وهو قول الشيخ في النهاية (3) وتبعه القاضي (4).
لما رواه مرفوعا إلى أبي جميلة عن سعد الإسكاف عن الأصبغ بن نباته قال:
قضى أمير المؤمنين عليه السلام في جارية ركبت جارية فنخستها جارية أخرى، فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت، فقضى بديتها نصفين بين الناخسة والمنخوسة (5).
أقول: للأصحاب هنا ثلاثة أقوال.
(الأول) وجوب دية التالفة على القامصة والناخسة نصفان، وهو قول الشيخ في النهاية (3) وتبعه القاضي (4).
لما رواه مرفوعا إلى أبي جميلة عن سعد الإسكاف عن الأصبغ بن نباته قال:
قضى أمير المؤمنين عليه السلام في جارية ركبت جارية فنخستها جارية أخرى، فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت، فقضى بديتها نصفين بين الناخسة والمنخوسة (5).