____________________
ثلث، وإن اتحد أجل له ثلاث لكل جناية سدس، وهذا فتوى العلامة (1).
واستشكله المصنف: من حيث احتمال التأجيل بالدية لا بالأرش، فعلى هذا يكون حالا، ولم يجزم به (2).
والأول هو المعتمد: لأن العاقلة لا تعقل حالا، ويؤخذ من العاقلة عند الحلول، كما تؤخذ من المديون فيترك له قوت يوم وليلة ويؤخذ من الفاضل عن ذلك، ولو أعسر عن ذلك نزل منزلة المعدوم.
وينتظر قدوم الغائب، ولا يسقط بغيبته.
ولو مات قبل الدفع قدم كفنه الواجب، وكذا كفن واجب النفقة، لأنه من المؤونة.
ومع إعساره وتحمل غيره من العاقلة باقي الدية لا يرجع إليه بعد يساره، نعم لو أيسر وقد بقي من الدية بقية لزم الأداء.
(تحقيق) لا يتوجه المطالبة على العاقلة إلا بعد الحلول، بل ولا تستقر الدية على الموجود حال الجناية، بل بعد الحلول، فالعاقلة الموجودون في ذلك الوقت، والاعتبار بيسار العاقلة وفقرها حينئذ، ولا اعتبار بوقت الجناية.
وتظهر الفائدة في مسائل (الأولى) لو مات بعض العاقلة قبل الحلول سقط ما ضرب عليه، فإن كان وارثه من العاقلة أخذت منه بحساب حاله، وإلا أخذت من بقية العاقلة، ولا ضمان
واستشكله المصنف: من حيث احتمال التأجيل بالدية لا بالأرش، فعلى هذا يكون حالا، ولم يجزم به (2).
والأول هو المعتمد: لأن العاقلة لا تعقل حالا، ويؤخذ من العاقلة عند الحلول، كما تؤخذ من المديون فيترك له قوت يوم وليلة ويؤخذ من الفاضل عن ذلك، ولو أعسر عن ذلك نزل منزلة المعدوم.
وينتظر قدوم الغائب، ولا يسقط بغيبته.
ولو مات قبل الدفع قدم كفنه الواجب، وكذا كفن واجب النفقة، لأنه من المؤونة.
ومع إعساره وتحمل غيره من العاقلة باقي الدية لا يرجع إليه بعد يساره، نعم لو أيسر وقد بقي من الدية بقية لزم الأداء.
(تحقيق) لا يتوجه المطالبة على العاقلة إلا بعد الحلول، بل ولا تستقر الدية على الموجود حال الجناية، بل بعد الحلول، فالعاقلة الموجودون في ذلك الوقت، والاعتبار بيسار العاقلة وفقرها حينئذ، ولا اعتبار بوقت الجناية.
وتظهر الفائدة في مسائل (الأولى) لو مات بعض العاقلة قبل الحلول سقط ما ضرب عليه، فإن كان وارثه من العاقلة أخذت منه بحساب حاله، وإلا أخذت من بقية العاقلة، ولا ضمان