____________________
وقال الشيخ في المبسوط: إذا ضربه بسوط أو عصا خفيفة، فإن والى عليه العدد الذي يموت منه غالبا، فعليه القود، إلى أن قال: وإن كان مثله لا يموت من هذا العدد في هذا الزمان، فلا قود، لكنه عمد الخطأ، ففيه الدية مغلظة في ماله عندنا (1).
(القسم الثاني) الخطأ المحض: وهو يوجب الدية ابتداء على العاقلة، ولا يرجع بها على القاتل، خلافا للمفيد (2).
وضابطه: ما كان مخطئا في فعله وقصده، كأن يرمي طائرا فيخطأ السهم إلى إنسان، فلم يقصد إصابة الإنسان ولا قتله.
(القسم الثالث) الخطأ شبيه العمد، ويقال: عمد الخطأ، وفيه الدية على القاتل، ولا يثبت به قصاص، ولا تضمنه العاقلة إجماعا.
وضابطه: ما كان عامدا في فعله، مخطئا في قصده، كأن يضرب للتأديب فيتفق الموت منه، فإنه قاصد إلى فعل الضرب وغير قاصد إلى القتل، وإنما قصد التأديب، فوقع الخطأ في القصد.
بقي هنا شئ، وهو أنه لو قصد القتل بما حصل به الموت، ولم يكن قاتلا في الأغلب كما لو ضربه بحصاة، أو عود خفيف فعلى ما قررناه: لا قود فيه، لأنه لم يقصد القتل، ولا الآلة قاتلة في الغالب، ولا الضرب في القتل، والأصل عصمة الدم، فلا يتسلط عليه إلا مع تيقن السبب، فيقتصر على الدية، وهو اختيار المصنف (3).
(القسم الثاني) الخطأ المحض: وهو يوجب الدية ابتداء على العاقلة، ولا يرجع بها على القاتل، خلافا للمفيد (2).
وضابطه: ما كان مخطئا في فعله وقصده، كأن يرمي طائرا فيخطأ السهم إلى إنسان، فلم يقصد إصابة الإنسان ولا قتله.
(القسم الثالث) الخطأ شبيه العمد، ويقال: عمد الخطأ، وفيه الدية على القاتل، ولا يثبت به قصاص، ولا تضمنه العاقلة إجماعا.
وضابطه: ما كان عامدا في فعله، مخطئا في قصده، كأن يضرب للتأديب فيتفق الموت منه، فإنه قاصد إلى فعل الضرب وغير قاصد إلى القتل، وإنما قصد التأديب، فوقع الخطأ في القصد.
بقي هنا شئ، وهو أنه لو قصد القتل بما حصل به الموت، ولم يكن قاتلا في الأغلب كما لو ضربه بحصاة، أو عود خفيف فعلى ما قررناه: لا قود فيه، لأنه لم يقصد القتل، ولا الآلة قاتلة في الغالب، ولا الضرب في القتل، والأصل عصمة الدم، فلا يتسلط عليه إلا مع تيقن السبب، فيقتصر على الدية، وهو اختيار المصنف (3).