____________________
قال: يدفع إلى أولياء المقتول، فإن شاؤوا قتلوه، وإن شاؤوا عفوا، وإن شاؤوا استرقوه، وإن كان معه مال عين له، دفع إلى أولياء المقتول هو وماله (1).
وقد دلت هذه الرواية على أمور.
(أ) كون القتل هنا من باب القصاص.
(ب) جواز مباشرة الولي للقتل هنا، خلافا لظاهر الثلاثة (2) (3) (4).
(ج) جواز العفو، خلافا للتقي (5).
(د) عدم التعرض للأولاد بنفي ولا إثبات كما فعل الصدوق والسيد (6) (7)، وهو نصرة لابن إدريس (8) حيث قال: كانوا أحرارا والأصل بقائهم على الحرية حتى يثبت المزيل.
(ه) مساعدة ظاهرها لما ذهب إليه ابن إدريس من كون ملكية المال تابعا للاسترقاق (9).
المقام الثاني إذا كان القتل خطأ، وجبت الدية خاصة، وفي محلها ثلاثة أقوال:
(الأول) ماله خاصة إن كان له مال، فإن لم يكن كانت ديته على إمام المسلمين، لأنهم مماليك له يؤدون الجزية إليه كما يؤدي العبد الضريبة إلى سيده،
وقد دلت هذه الرواية على أمور.
(أ) كون القتل هنا من باب القصاص.
(ب) جواز مباشرة الولي للقتل هنا، خلافا لظاهر الثلاثة (2) (3) (4).
(ج) جواز العفو، خلافا للتقي (5).
(د) عدم التعرض للأولاد بنفي ولا إثبات كما فعل الصدوق والسيد (6) (7)، وهو نصرة لابن إدريس (8) حيث قال: كانوا أحرارا والأصل بقائهم على الحرية حتى يثبت المزيل.
(ه) مساعدة ظاهرها لما ذهب إليه ابن إدريس من كون ملكية المال تابعا للاسترقاق (9).
المقام الثاني إذا كان القتل خطأ، وجبت الدية خاصة، وفي محلها ثلاثة أقوال:
(الأول) ماله خاصة إن كان له مال، فإن لم يكن كانت ديته على إمام المسلمين، لأنهم مماليك له يؤدون الجزية إليه كما يؤدي العبد الضريبة إلى سيده،