____________________
من العبيد، الذي يكون ثمنه عشر الدية (1) وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي: الغرة من كل شئ خياره (2) فروى أبو هريرة قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما للأخرى بحجر فقتلتها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله:
فقضى رسول الله صلى الله عليه وآله في دية جنينها غرة عبد أو أمة (3).
وفي بعضها عبد أو وليدة (4).
وقال أحمد بن مالك بن النابغة الهذلي: يا رسول الله صلى الله عليه وآله: كيف أغرم دية من لا شرب ولا أكل، ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يطل؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله: إن هذا من إخوان الكهان، من أجل سجعه الذي سجع (5).
وفي بعضها: أسجع كسجع الجاهلية، هذا كلام شاعر (6).
ومثله في أخبارنا (7).
قال طاب ثراه: ولو كان ذميا فعشر دية أبيه، وفي رواية السكوني: عشر دية أمه.
فقضى رسول الله صلى الله عليه وآله في دية جنينها غرة عبد أو أمة (3).
وفي بعضها عبد أو وليدة (4).
وقال أحمد بن مالك بن النابغة الهذلي: يا رسول الله صلى الله عليه وآله: كيف أغرم دية من لا شرب ولا أكل، ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يطل؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله: إن هذا من إخوان الكهان، من أجل سجعه الذي سجع (5).
وفي بعضها: أسجع كسجع الجاهلية، هذا كلام شاعر (6).
ومثله في أخبارنا (7).
قال طاب ثراه: ولو كان ذميا فعشر دية أبيه، وفي رواية السكوني: عشر دية أمه.