(الأولى) إذا شهد أربعة بالزنا قبلا، فشهدت أربع نساء بالبكارة، فلا حد، وفي حد الشهود قولان.
____________________
الحجارة أخذ يشتد فلقيه عبد الله بن أنس، وقد عجز أصحابه فرماه بطرف بعير فقتله، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله، فقال: هلا تركتموه، لعله يتوب فيتوب الله عليه، حكاه الشيخ في المبسوط (1) وذكر العلامة في المختلف: فلقيه الزبير فضربه بساق بعير فعقله فأدركه الناس فقتلوه، فأخبروا النبي صلى الله عليه وآله بذلك، فقال: هلا تركتموه (2).
قال طاب ثراه: إذا شهد أربعة بالزنا قبلا، فشهدت أربع نساء بالبكارة، فلا حد، وفي حد الشهود قولان.
أقول: إذا قامت على المرأة حجة كاملة بالزنا قبلا، فشهد لها أربع قوابل ببقاء بكارتها، فلا حد عليها إجماعا.
وهل يحد الشهود؟ قيل: نعم، لظهور كذبهم، وهو مذهب أبي علي (3) والشيخ في باب شهادة النساء من النهاية (4) واختاره المصنف (5).
قال طاب ثراه: إذا شهد أربعة بالزنا قبلا، فشهدت أربع نساء بالبكارة، فلا حد، وفي حد الشهود قولان.
أقول: إذا قامت على المرأة حجة كاملة بالزنا قبلا، فشهد لها أربع قوابل ببقاء بكارتها، فلا حد عليها إجماعا.
وهل يحد الشهود؟ قيل: نعم، لظهور كذبهم، وهو مذهب أبي علي (3) والشيخ في باب شهادة النساء من النهاية (4) واختاره المصنف (5).