____________________
القرابة، ولا البلد الحرام، ولهذا قال المصنف: ولا أعرف الوجه (1) لعدم ظفره بنص يدل عليه.
(تهذيب) فيه بحثان (أ) في توزيع هذه الأصول، حيث ورد في الروايات (2) وعبارات الأصحاب (3) أن الدية ألف دينار إن كان من أهل الذهب، أو عشرة آلاف درهم إن كان من أهل الورق، أو مائة من مسان الإبل إن كان من أهل الإبل، وكذا البحث في البقر والغنم إن كان من أهلهما، وفي الحلل إن كان من أهل البز.
هل هذا على سبيل الوجوب؟ بمعنى أن صاحب الذهب لا تجزيه الإبل، وبالعكس، أو الاستحباب كما في زكاة الفطرة؟ حيث خصصوا كل قوم بإخراج صنف من أصولها السبعة، لما كان ذلك هو أغلب قوتهم تخفيفا وتيسرا، فكذا هنا، تؤخذ الإبل من صاحب الإبل، والنقد من أهله، والحلل من البزاز تسهيلا وتخفيفا، ولا يكلف بيع ما عنده وشراء ما ليس في ملكه؟
ظاهر كلام الشيخين يقتضي الوجوب (4) (5) وظاهر رواية العلاء بن الفضيل (6)
(تهذيب) فيه بحثان (أ) في توزيع هذه الأصول، حيث ورد في الروايات (2) وعبارات الأصحاب (3) أن الدية ألف دينار إن كان من أهل الذهب، أو عشرة آلاف درهم إن كان من أهل الورق، أو مائة من مسان الإبل إن كان من أهل الإبل، وكذا البحث في البقر والغنم إن كان من أهلهما، وفي الحلل إن كان من أهل البز.
هل هذا على سبيل الوجوب؟ بمعنى أن صاحب الذهب لا تجزيه الإبل، وبالعكس، أو الاستحباب كما في زكاة الفطرة؟ حيث خصصوا كل قوم بإخراج صنف من أصولها السبعة، لما كان ذلك هو أغلب قوتهم تخفيفا وتيسرا، فكذا هنا، تؤخذ الإبل من صاحب الإبل، والنقد من أهله، والحلل من البزاز تسهيلا وتخفيفا، ولا يكلف بيع ما عنده وشراء ما ليس في ملكه؟
ظاهر كلام الشيخين يقتضي الوجوب (4) (5) وظاهر رواية العلاء بن الفضيل (6)