____________________
إلى الحنطة، وهو قول الشيخ النهاية (1) وتبعه القاضي (2) واختاره المصنف (3) وهو في رواية أبي بصير المتقدمة (4).
(ب) لا شئ، وهو ظاهر المفيد حيث قال: وقد وظف في قيمة السلوقي المعلم للصيد أربعون درهما وفي قيمة كلب الحائط والماشية عشرون، وليس في شئ من الكلاب سوى ما سميناه غرم، ولا لها قيمة (5) وكذا قال تلميذه أبو يعلى (6).
(ج) زنبيل من تراب، وهو ظاهر إطلاق الصدوق حيث قال: ودية كلب الماشية عشرون درهما ودية الكلب الذي ليس لصيد ولا ماشية زنبيل من تراب على القاتل أن يعطي وعلى صاحب الكلب أن يقبله (7).
(الخامس) الكلب الأهلي، وهو كلب الدار، وهو الذي يتخذه أهل البوادي لحراستهم، وكذا أهل الحضر يقتنونه أيضا للحراسة، وللأنس، وفيه قولان:
(أ) زنبيل من تراب قاله أبو علي (8).
وفي رواية أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام: ودية كلب الأهل قفيز من
(ب) لا شئ، وهو ظاهر المفيد حيث قال: وقد وظف في قيمة السلوقي المعلم للصيد أربعون درهما وفي قيمة كلب الحائط والماشية عشرون، وليس في شئ من الكلاب سوى ما سميناه غرم، ولا لها قيمة (5) وكذا قال تلميذه أبو يعلى (6).
(ج) زنبيل من تراب، وهو ظاهر إطلاق الصدوق حيث قال: ودية كلب الماشية عشرون درهما ودية الكلب الذي ليس لصيد ولا ماشية زنبيل من تراب على القاتل أن يعطي وعلى صاحب الكلب أن يقبله (7).
(الخامس) الكلب الأهلي، وهو كلب الدار، وهو الذي يتخذه أهل البوادي لحراستهم، وكذا أهل الحضر يقتنونه أيضا للحراسة، وللأنس، وفيه قولان:
(أ) زنبيل من تراب قاله أبو علي (8).
وفي رواية أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام: ودية كلب الأهل قفيز من