(الثالثة) لو دخل لص فجمع متاعا ووطئ صاحبة المنزل قهرا، فثار ولدها، فقتله اللص ثم قتلته المرأة، ذهب دمه هدرا، ويضمن مواليه دية الغلام، وكان لها أربعة آلاف درهم لمكابرته على فرجها، وهي رواية عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله عليه السلام.
____________________
الأسباب، أو من باب الجنايات؟
قلنا: يحتمل الأمرين، ولكن الأول أشبه كما ذهب إليه ابن إدريس والمصنف والعلامة حيث أوجبوا الدية دون القود (1).
والثاني: مذهب المفيد، لأنه أوجب القود (2).
وتظهر الفائدة في مسائل.
(أ) لو كان الداعي عبدا، فعلى الأول يتعلق الضمان برقبته وللسيد فداه، وعلى الثاني للولي قتله في موضع وجوب القود عن الحر.
(ب) لو كان المدعو عبدا والداعي حرا، فعلى الأول يحتمل قويا تضمينه قيمته وإن تجاوز دية الحر، وعلى الثاني لا يتجاوز الدية قطعا.
(ج) لو كانا عبدين، فعلى الأول يحتمل تعلق الضمان بذمته يتبع به بعد العتق، كإتلاف المال، ويحتمل تعلقه برقبته، لأن المضمون آدمي، وهو أقوى، وعلى الثاني يتعلق برقبته قطعا، ويجب القود حيث يتوجه.
[إلى هنا ما في النسختين من النسخ التي عندي].
قال طاب ثراه: لو دخل لص فجمع متاعا، ووطئ صاحبة المنزل إلى آخره.
قلنا: يحتمل الأمرين، ولكن الأول أشبه كما ذهب إليه ابن إدريس والمصنف والعلامة حيث أوجبوا الدية دون القود (1).
والثاني: مذهب المفيد، لأنه أوجب القود (2).
وتظهر الفائدة في مسائل.
(أ) لو كان الداعي عبدا، فعلى الأول يتعلق الضمان برقبته وللسيد فداه، وعلى الثاني للولي قتله في موضع وجوب القود عن الحر.
(ب) لو كان المدعو عبدا والداعي حرا، فعلى الأول يحتمل قويا تضمينه قيمته وإن تجاوز دية الحر، وعلى الثاني لا يتجاوز الدية قطعا.
(ج) لو كانا عبدين، فعلى الأول يحتمل تعلق الضمان بذمته يتبع به بعد العتق، كإتلاف المال، ويحتمل تعلقه برقبته، لأن المضمون آدمي، وهو أقوى، وعلى الثاني يتعلق برقبته قطعا، ويجب القود حيث يتوجه.
[إلى هنا ما في النسختين من النسخ التي عندي].
قال طاب ثراه: لو دخل لص فجمع متاعا، ووطئ صاحبة المنزل إلى آخره.