____________________
المبسوط (1).
احتج القديمان: بما رواه ابن سنان عن الصادق عليه السلام في رجل قتل جنين أمة لقوم في بطنها؟ فقال: إن كان مات في بطنها بعد ما ضربها فعليه نصف عشر قيمة الأمة، وإن ضربها فألقته حيا فمات فإن عليه عشر قيمة الأمة (2).
فرع لو كانت أمه حرة وهو رق إما بسبب رقية أبيه، كأن تحمل وهما رقان، ثم يعتق، أو زوج عبده حرة وشرط عليه رقية الولد، فأطلق الأصحاب في الجنين المملوك اعتبار قيمة أمه المملوكة، فما حكمه لو كانت أمة حرة على ما صورناه؟ قال العلامة: لم أقف في ذلك على نصر (3) واستقرب في التحرير عشر دية أمه ما لم ترد عن عشر قيمة أبيه (4) وفي القواعد قال: الأقرب عشر قيمة أبيه، واحتمل عشر قيمة الأم على تقدير الرقية (5).
ووجه الأول: العمل بعموم الأصحاب وتقييده بما لا يزيد عن قيمة الأب، لأنه
احتج القديمان: بما رواه ابن سنان عن الصادق عليه السلام في رجل قتل جنين أمة لقوم في بطنها؟ فقال: إن كان مات في بطنها بعد ما ضربها فعليه نصف عشر قيمة الأمة، وإن ضربها فألقته حيا فمات فإن عليه عشر قيمة الأمة (2).
فرع لو كانت أمه حرة وهو رق إما بسبب رقية أبيه، كأن تحمل وهما رقان، ثم يعتق، أو زوج عبده حرة وشرط عليه رقية الولد، فأطلق الأصحاب في الجنين المملوك اعتبار قيمة أمه المملوكة، فما حكمه لو كانت أمة حرة على ما صورناه؟ قال العلامة: لم أقف في ذلك على نصر (3) واستقرب في التحرير عشر دية أمه ما لم ترد عن عشر قيمة أبيه (4) وفي القواعد قال: الأقرب عشر قيمة أبيه، واحتمل عشر قيمة الأم على تقدير الرقية (5).
ووجه الأول: العمل بعموم الأصحاب وتقييده بما لا يزيد عن قيمة الأب، لأنه