____________________
قال طاب ثراه: في جنين البهيمة عشر قيمتها، وفي عين الدابة ربع قيمتها.
أقول: هنا مسألتان.
(الأولى) في جنين البهيمة عشر قيمتها، قاله الشيخ واتباعه (1) (2) واختاره المصنف (3) وذهب العلامة في التحرير إلى ضمان الأرش (4).
احتج الأولون: بما رواه الشيخ عن النوفلي، عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: في جنين البهيمة إذا ضربت فألقت عشر ثمنها (5).
احتج العلامة: بأنه تقدير شرعي، فيقف على الدلالة الشرعية، ولا تصلح رواية السكوني لذلك، والمتيقن الأرش، فتقوم الأم حاملا وحائلا، ويلزم الجاني بالتفاوت (6).
(الثانية) في أعضاء الدابة، وفيها ثلاثة أقوال.
(أ) نصف القيمة في كل ما في البدن منه اثنان، كالعين واليد، وفي العينين كمال القيمة، قاله الشيخ في الخلاف، مستدلا بالإجماع والرواية، وهي كل ما في البدن منه اثنان، الحديث (7) كذا فسره ابن إدريس (8).
أقول: هنا مسألتان.
(الأولى) في جنين البهيمة عشر قيمتها، قاله الشيخ واتباعه (1) (2) واختاره المصنف (3) وذهب العلامة في التحرير إلى ضمان الأرش (4).
احتج الأولون: بما رواه الشيخ عن النوفلي، عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: في جنين البهيمة إذا ضربت فألقت عشر ثمنها (5).
احتج العلامة: بأنه تقدير شرعي، فيقف على الدلالة الشرعية، ولا تصلح رواية السكوني لذلك، والمتيقن الأرش، فتقوم الأم حاملا وحائلا، ويلزم الجاني بالتفاوت (6).
(الثانية) في أعضاء الدابة، وفيها ثلاثة أقوال.
(أ) نصف القيمة في كل ما في البدن منه اثنان، كالعين واليد، وفي العينين كمال القيمة، قاله الشيخ في الخلاف، مستدلا بالإجماع والرواية، وهي كل ما في البدن منه اثنان، الحديث (7) كذا فسره ابن إدريس (8).