مسألتان (الأولى) لا كفالة في الحد، ولا تأخير إلا لعذر، ولا شفاعة في إسقاطه.
____________________
قال طاب ثراه: ولو تكرر مرتين مع التعزير أقيم عليهما الحد في الثالثة، ولو عادتا قال في النهاية: قتلتا.
أقول: المجتمعان تحت إزار أو لحاف واحد مجردتين ولا رحم بينهما، ولا أحوجها إلى ذلك ضرورة، من برد وغيره، ماذا يجب عليهما من الحد؟
قيل فيه: أربعة أقوال:
(أ) الحد مائة جلدة قاله الصدوق في المقنع (1) وأبو علي (2).
(ب) يجلد كل واحدة منهما دون الحد، من عشر جلدات إلى تسعة وتسعين قاله المفيد (3).
(ج) على كل منهما التعزير في الأول والثانية والقتل في الثالثة، لأن أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة قاله ابن إدريس (4).
أقول: المجتمعان تحت إزار أو لحاف واحد مجردتين ولا رحم بينهما، ولا أحوجها إلى ذلك ضرورة، من برد وغيره، ماذا يجب عليهما من الحد؟
قيل فيه: أربعة أقوال:
(أ) الحد مائة جلدة قاله الصدوق في المقنع (1) وأبو علي (2).
(ب) يجلد كل واحدة منهما دون الحد، من عشر جلدات إلى تسعة وتسعين قاله المفيد (3).
(ج) على كل منهما التعزير في الأول والثانية والقتل في الثالثة، لأن أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة قاله ابن إدريس (4).