(الثانية) لا تعقل العاقلة عمدا، ولا إقرارا، ولا صلحا، ولا جناية الإنسان بالجناية على نفسه.
ولا يعقل المولى عبدا كان أو مدبرا، أو أم ولد على الأظهر.
(الثالثة) لا تعقل العاقلة بهيمة، ولا إتلاف مال، ويختص ضمانها بالجناية على الآدمي حسب.
____________________
فلا يعقل بحملها له وكيف يمكن عقلا أن يطالب الغير بجناية جناها، واختاره فخر المحققين (1).
قال طاب ثراه: ولو لم يكن وارث سوى العاقلة، فإن قلنا الأب لا يرث، فلا دية، وإن قلنا يرث ففي أخذه الدية من العاقلة تردد.
أقول: تقدم البحث في هذه المسألة في السابقة عليها بلا فصل، والفرق بينهما: أن في الأولى كان مع القاتل في درجة غيره كالولد للمقتول مثلا، أو الأم، أو أحد الزوجين، وفي المسألة الثانية لا وارث غيره.
ومنشأ التردد: من تحمل العاقلة جنايته عنه، فلا يتحملها له، ومن كون قتله غيره، مانع، وهذا الدم غير مطلول فيضمنه العاقلة للوارث وهو الأب.
قال طاب ثراه: ولا يعقل المولى عبدا كان أو مدبرا أو أم ولد على الأظهر.
أقول: هذا هو المشهور بين الأصحاب (2)، وذهب التقي إلى ضمان السيد جناية
قال طاب ثراه: ولو لم يكن وارث سوى العاقلة، فإن قلنا الأب لا يرث، فلا دية، وإن قلنا يرث ففي أخذه الدية من العاقلة تردد.
أقول: تقدم البحث في هذه المسألة في السابقة عليها بلا فصل، والفرق بينهما: أن في الأولى كان مع القاتل في درجة غيره كالولد للمقتول مثلا، أو الأم، أو أحد الزوجين، وفي المسألة الثانية لا وارث غيره.
ومنشأ التردد: من تحمل العاقلة جنايته عنه، فلا يتحملها له، ومن كون قتله غيره، مانع، وهذا الدم غير مطلول فيضمنه العاقلة للوارث وهو الأب.
قال طاب ثراه: ولا يعقل المولى عبدا كان أو مدبرا أو أم ولد على الأظهر.
أقول: هذا هو المشهور بين الأصحاب (2)، وذهب التقي إلى ضمان السيد جناية