____________________
وأما الإجماع: فلا تختلف الأمة فيه.
(الثانية) القتل من أعظم الكبائر، وذلك معلوم من الكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب فقوله تعالى: (ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق) (1) يعني القصاص أو شبهه.
وقال تعالى: (ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاءه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما) (2).
فغلظ فيه العقوبة بأمور.
(أ) التوعد عليه بالنار.
(ب) الخلود فيه.
(ج) الغضب من الله.
(د) اللعنة.
(ه) إعداد العذاب، وهو دليل على غاية الاهتمام بتعذيبه، ووصف العذاب المعد له بالعظيم، وذلك يدل على تفخيم أمره وتعظيم شأنه، وكل ذلك مبالغة في عصمة الدم، والاحتراز منه.
وأما السنة فكثير.
منها قوله صلى الله عليه وآله: أول ما ينظر الله بين الناس يوم القيامة الدماء (3).
(الثانية) القتل من أعظم الكبائر، وذلك معلوم من الكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب فقوله تعالى: (ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق) (1) يعني القصاص أو شبهه.
وقال تعالى: (ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاءه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما) (2).
فغلظ فيه العقوبة بأمور.
(أ) التوعد عليه بالنار.
(ب) الخلود فيه.
(ج) الغضب من الله.
(د) اللعنة.
(ه) إعداد العذاب، وهو دليل على غاية الاهتمام بتعذيبه، ووصف العذاب المعد له بالعظيم، وذلك يدل على تفخيم أمره وتعظيم شأنه، وكل ذلك مبالغة في عصمة الدم، والاحتراز منه.
وأما السنة فكثير.
منها قوله صلى الله عليه وآله: أول ما ينظر الله بين الناس يوم القيامة الدماء (3).