(القول فيما يثبت به)، وهو الإقرار، أو البينة، أو القسامة.
أما الإقرار.
فيكفي المرة، وبعض الأصحاب يشترط التكرار مرتين.
____________________
والروايتان ضعيفتا السند (1) (2) ومتوافقتان في كونه خطأ، ومتخالفتان في كيفية الضمان، فعلى الأول جعله على العاقلة، ومع عدمها في ماله، وفي الثانية جعل الضمان في ماله ابتداء، ومع فقره على الإمام، ولم يذكر العاقلة، مع أنه قال فيها: (عمد الأعمى مثل الخطأ) وقضية الخطأ ضمان العاقلة من رأس، فاضطربت.
ومثل هاتين الروايتين مع ضعف سندهما لا يصلحان لمعارضة القرآن.
احتج الآخرون بوجوه.
(أ) قوله تعالى: (النفس بالنفس) (3) (ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا) (4).
(ب) إنه مكلف قصد القتل، وثبوت الحكمة المعلل بها وجوب القصاص في قوله تعالى: (ولكم في القصاص حياة) (5)، موجود في حقه، فيثبت عليه القود قضية للعلية.
(ج) إن السبب الموجب للقصاص وهو قتل العمد موجود، والمانع لا يصلح للمانعية، فتحقق القصاص لوجود ما يقتضيه وانتفاء ما نعيته.
قال طاب ثراه: أما الإقرار فيكفي المرة، وبعض الأصحاب يشترط التكرار مرتين.
ومثل هاتين الروايتين مع ضعف سندهما لا يصلحان لمعارضة القرآن.
احتج الآخرون بوجوه.
(أ) قوله تعالى: (النفس بالنفس) (3) (ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا) (4).
(ب) إنه مكلف قصد القتل، وثبوت الحكمة المعلل بها وجوب القصاص في قوله تعالى: (ولكم في القصاص حياة) (5)، موجود في حقه، فيثبت عليه القود قضية للعلية.
(ج) إن السبب الموجب للقصاص وهو قتل العمد موجود، والمانع لا يصلح للمانعية، فتحقق القصاص لوجود ما يقتضيه وانتفاء ما نعيته.
قال طاب ثراه: أما الإقرار فيكفي المرة، وبعض الأصحاب يشترط التكرار مرتين.