____________________
واعلم أن مذهب الشيخ في التهذيب: الضمان، لأنه قال بعد ما أورد حديث يونس: فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي وهشام والنضر وعلي بن النعمان، عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل أعنف على امرأته فزعم أنها ماتت من عنفه، قال: الدية كاملة، ولا يقتل الرجل (1).
لا تنافي بين الخبرين، لأن الخبر الأول إنما نفى أن يكون عليهما شئ من القود، ولم ينف أن تكون عليهما الدية، وإنما تزول التهمة بأن يحلف كل واحد منهما: إنه ما أراد قتل صاحبه، ثم تلزمه الدية (2).
وظاهر المفيد مع إسقاطه القود، إيجاب دية العمد (3).
قال طاب ثراه: ولو حمل على رأسه متاعا فكسره، أو أصاب إنسانا فقتله، ضمن ذلك في ماله.
أقول: هذا من باب تضمين الأجزاء، ونذكر ذلك في كتاب الإجارة، وهنا، وفي كتاب الغصب عند ذكر أسباب الضمان.
والضابط في الصانع: إن يده على المتاع لها اعتباران.
اعتبار أمانة، وهو بالنسبة إلى تلفها، فإن تلفت عنده بتفريط ضمن، وإن كان لا بتفريط، كما لو قهره عليها ظالم، أو سقط عليها حائط، ولم يكن ذلك بسببه، لم يضمن.
لا تنافي بين الخبرين، لأن الخبر الأول إنما نفى أن يكون عليهما شئ من القود، ولم ينف أن تكون عليهما الدية، وإنما تزول التهمة بأن يحلف كل واحد منهما: إنه ما أراد قتل صاحبه، ثم تلزمه الدية (2).
وظاهر المفيد مع إسقاطه القود، إيجاب دية العمد (3).
قال طاب ثراه: ولو حمل على رأسه متاعا فكسره، أو أصاب إنسانا فقتله، ضمن ذلك في ماله.
أقول: هذا من باب تضمين الأجزاء، ونذكر ذلك في كتاب الإجارة، وهنا، وفي كتاب الغصب عند ذكر أسباب الضمان.
والضابط في الصانع: إن يده على المتاع لها اعتباران.
اعتبار أمانة، وهو بالنسبة إلى تلفها، فإن تلفت عنده بتفريط ضمن، وإن كان لا بتفريط، كما لو قهره عليها ظالم، أو سقط عليها حائط، ولم يكن ذلك بسببه، لم يضمن.