____________________
ما جناه (1). وهو في صحيحة ابن سنان عن الصادق عليه السلام عن علي عليه السلام (2) وقال الصدوقان: عليه الحد (3) (4) وقال ابن إدريس: روي أنه يغرم عشر ديتها، ويجلد من ثلاثين إلى تسع وتسعين (5).
(الرابع) الرجل والمرأة يوجدان في لحاف وأزار مجردين، أو عاين الشهود التصاق جسم بجسم، فيه عشر جلدات إلى تسعة وتسعين قاله المفيد (6) وقال الشيخ: التعزير (7) وقال في الخلاف: روى أصحابنا الحد (8).
(المقدمة الثانية) أجمع أهل الملل على تحريم الزنا لأنه من الأول الخمسة التي يجب تعزيرها في كل شريعة.
(الرابع) الرجل والمرأة يوجدان في لحاف وأزار مجردين، أو عاين الشهود التصاق جسم بجسم، فيه عشر جلدات إلى تسعة وتسعين قاله المفيد (6) وقال الشيخ: التعزير (7) وقال في الخلاف: روى أصحابنا الحد (8).
(المقدمة الثانية) أجمع أهل الملل على تحريم الزنا لأنه من الأول الخمسة التي يجب تعزيرها في كل شريعة.