____________________
أقول: أقسام القتل ثلاثة.
(القسم الأول) العمد المحض، ويجب به القصاص ابتداء ولا تثبت الدية إلا صلحا.
وضابطه: ما كان عامدا في فعله وقصده.
ويحصل بأحد أمور ثلاثة.
(أ) الإتلاف بآلة تقتل غالبا كالسيف واللت (1) مع القصد إلى الإتلاف.
(ب) الإتلاف بالة يقتل غالبا كالسيف والمثقل، وهو اللت، والسهم المحدد، لامع قصد الإتلاف، وكذا لو لم تقتل الآلة غالبا، لكن الضرب في مقتل كالصدع، والعين، وأصل الأذن، والخاصرة، والخصية، لأن ذلك لما كان قاتلا في الأغلب، والسلامة معه نادرة كان القصد إليه قصدا إلى القتل، فيقتل به.
(ج) الإتلاف بآلة لا تقتل غالبا كالحصاة والعود الخفيف، مع قصد القتل.
وهذا هو موضع الخلاف الذي أشار إليه المصنف في الشرائع (2) واختار فيه القصاص، وهو الأشهر بين الأصحاب، لتحقق الإتلاف، مع القصد إليه.
وهذا هو حد العمد.
(القسم الأول) العمد المحض، ويجب به القصاص ابتداء ولا تثبت الدية إلا صلحا.
وضابطه: ما كان عامدا في فعله وقصده.
ويحصل بأحد أمور ثلاثة.
(أ) الإتلاف بآلة تقتل غالبا كالسيف واللت (1) مع القصد إلى الإتلاف.
(ب) الإتلاف بالة يقتل غالبا كالسيف والمثقل، وهو اللت، والسهم المحدد، لامع قصد الإتلاف، وكذا لو لم تقتل الآلة غالبا، لكن الضرب في مقتل كالصدع، والعين، وأصل الأذن، والخاصرة، والخصية، لأن ذلك لما كان قاتلا في الأغلب، والسلامة معه نادرة كان القصد إليه قصدا إلى القتل، فيقتل به.
(ج) الإتلاف بآلة لا تقتل غالبا كالحصاة والعود الخفيف، مع قصد القتل.
وهذا هو موضع الخلاف الذي أشار إليه المصنف في الشرائع (2) واختار فيه القصاص، وهو الأشهر بين الأصحاب، لتحقق الإتلاف، مع القصد إليه.
وهذا هو حد العمد.