(الأولى) لو قتل الأب ولده عمدا دفعت الدية منه إلى الوارث ولا نصيب للأب منها، ولو لم يكن وارث فهي للإمام. ولو قتله خطأ فالدية على العاقلة، ويرثها الوارث. وفي توريث الأب قولان: أشبههما أنه لا يرث.
____________________
من الزايد عليه، ولا نسلم أنها على حد الدين.
والأصح ضمانها وأخذ الرهن عليها، بل هي إرفاق بالقاتل ومساعدة له كما يجب نفقة القريب مواساة.
قال طاب ثراه: وفي توريث الأب قولان: أشبههما أنه لا يرث.
أقول: قد تقدم الخلاف في باب المواريث: أن قتل الخطأ هل يمنع من الميراث أم لا؟ فعلى القول بمنعه، مطلقا، لا إرث هنا، وكذا لا إرث على القول بمنعه من الدية.
وإن قلنا: لا يمنع في الخطأ مطلقا، بل يرث حتى من الدية، فإن قلنا بمقالة المفيد (1) وتلميذه (2): من عود العاقلة بها على الجاني، لا إرث هنا أيضا. وإن قلنا: بوجوبها على العاقلة ابتداء، هل يرث هنا؟ يحتمل ضعيفا الإرث، لوجوب الدية على العاقلة وانتقالها إلى الوارث، وهذا النوع من القتل لا يمنع الإرث، فيرثها الأب عملا بعموم آيات التوريث (3).
والأقوى عند المصنف والعلامة عدم الإرث (4) (5) لأن العاقلة تتحمل جنايته،
والأصح ضمانها وأخذ الرهن عليها، بل هي إرفاق بالقاتل ومساعدة له كما يجب نفقة القريب مواساة.
قال طاب ثراه: وفي توريث الأب قولان: أشبههما أنه لا يرث.
أقول: قد تقدم الخلاف في باب المواريث: أن قتل الخطأ هل يمنع من الميراث أم لا؟ فعلى القول بمنعه، مطلقا، لا إرث هنا، وكذا لا إرث على القول بمنعه من الدية.
وإن قلنا: لا يمنع في الخطأ مطلقا، بل يرث حتى من الدية، فإن قلنا بمقالة المفيد (1) وتلميذه (2): من عود العاقلة بها على الجاني، لا إرث هنا أيضا. وإن قلنا: بوجوبها على العاقلة ابتداء، هل يرث هنا؟ يحتمل ضعيفا الإرث، لوجوب الدية على العاقلة وانتقالها إلى الوارث، وهذا النوع من القتل لا يمنع الإرث، فيرثها الأب عملا بعموم آيات التوريث (3).
والأقوى عند المصنف والعلامة عدم الإرث (4) (5) لأن العاقلة تتحمل جنايته،