____________________
فنقول: إذا قتل الذمي مسلما عمدا، فالبحث في رقبته، وماله، وأولاده الأصاغر.
الأول: الرقبة، ويجوز قتله إجماعا، لكن هل يقتل قصاصا، أو لخروجه عن الذمة بقتل المسلم؟ الأكثرون على الأول وأبو الصلاح وابن زهرة على الثاني (1) (2).
ويتفرع على القولين فروع.
(أ) يجوز استرقاقه على الأول، ويتحتم قتله على الثاني.
(ب) قال التقي: يرجع بالدية على تركته، أو أهله (3).
ولو كان القاتل عبدا أو أمة، قتلا ورجعا بدية المقتول على مولاهما.
وفيه منع، لأن المولى لا يعقل عبدا عند الرجوع.
(ج) يجوز العفو من ولي الدم على الأول دون الثاني، بل يقتل، لخروجه عن الذمة ودخوله في قسم أهل الحرب.
(د) مع عدم العفو، يتولى قتله الولي على الأول والحاكم على الثاني، وأطلق الثلاثة تولي السلطان القصاص (4) (5) (6) وتبعهم ابن إدريس (7).
الأول: الرقبة، ويجوز قتله إجماعا، لكن هل يقتل قصاصا، أو لخروجه عن الذمة بقتل المسلم؟ الأكثرون على الأول وأبو الصلاح وابن زهرة على الثاني (1) (2).
ويتفرع على القولين فروع.
(أ) يجوز استرقاقه على الأول، ويتحتم قتله على الثاني.
(ب) قال التقي: يرجع بالدية على تركته، أو أهله (3).
ولو كان القاتل عبدا أو أمة، قتلا ورجعا بدية المقتول على مولاهما.
وفيه منع، لأن المولى لا يعقل عبدا عند الرجوع.
(ج) يجوز العفو من ولي الدم على الأول دون الثاني، بل يقتل، لخروجه عن الذمة ودخوله في قسم أهل الحرب.
(د) مع عدم العفو، يتولى قتله الولي على الأول والحاكم على الثاني، وأطلق الثلاثة تولي السلطان القصاص (4) (5) (6) وتبعهم ابن إدريس (7).