وهو تناول المسكر والفقاع اختيارا، مع العلم بالتحريم. ويشترط البلوغ والعقل.
فالتناول يعم الشارب والمستعمل فر الأدوية، والأغذية، ويتعلق الحكم ولو بالقطرة.
وكذا العصير إذا غلا ما لم يذهب ثلثاه، وكل ما حصلت فيه الشدة المسكرة.
____________________
ونعني بالإسكار: ما غطى العقل وغيب الذهن.
وقيل: السكران الذي لا يفرق بين الطول والعرض، والسماء والأرض، فما كان هذا شأنه من الأشربة والأدوية في غالب الأمزجة، كان حراما، ولا عبرة بالنادر، فما لا يغير إلا بعض الأذهان، أو في بعض الأزمان، لا يحرم.
وكذا ما كان الغالب فيه الإسكار لا عبرة لمن لا يسكره ذلك لإدمانه، أو لقلة ما يتناول منه، أو لخروج مزاجه عن حد الاعتدال، بل يتناوله التحريم، ويثبت في حقه الحد تاما، ويتعلق الحكم ولو بالقطرة، وإن استعمل فيما يوجب استهلاكه بأن جعل في طعام، أو عجن به دقيق.
وكذا يتعلق الحكم بعصير العنب، وثبت له حكم الخمر إذا غلا.
ومعنى الغليان أن يصير أسفله أعلاه من نفسه، أو بالنار، وإن لم يقذف بالزبد، ويحل إذا ذهب ثلثاه سواء كان ذلك بالنار أو بالشمس أو بغيرهما وبقي دبسا.
أما عصير التمر والرطب فلا يحرم وإن أزبد ما لم يسكر.
وكذا لو ألقى الزبيب في طبيخ وغلا، لم يحرم حتى يعلم حصول الإسكار فيه.
وقد سموا ما اتخذ من التمر نبيذا، ومن البسر فضيخا، ومن الدخن أو الذرة مرزا، ومن الزبيب نقيعا، ومن العسل تبعا.
وقيل: السكران الذي لا يفرق بين الطول والعرض، والسماء والأرض، فما كان هذا شأنه من الأشربة والأدوية في غالب الأمزجة، كان حراما، ولا عبرة بالنادر، فما لا يغير إلا بعض الأذهان، أو في بعض الأزمان، لا يحرم.
وكذا ما كان الغالب فيه الإسكار لا عبرة لمن لا يسكره ذلك لإدمانه، أو لقلة ما يتناول منه، أو لخروج مزاجه عن حد الاعتدال، بل يتناوله التحريم، ويثبت في حقه الحد تاما، ويتعلق الحكم ولو بالقطرة، وإن استعمل فيما يوجب استهلاكه بأن جعل في طعام، أو عجن به دقيق.
وكذا يتعلق الحكم بعصير العنب، وثبت له حكم الخمر إذا غلا.
ومعنى الغليان أن يصير أسفله أعلاه من نفسه، أو بالنار، وإن لم يقذف بالزبد، ويحل إذا ذهب ثلثاه سواء كان ذلك بالنار أو بالشمس أو بغيرهما وبقي دبسا.
أما عصير التمر والرطب فلا يحرم وإن أزبد ما لم يسكر.
وكذا لو ألقى الزبيب في طبيخ وغلا، لم يحرم حتى يعلم حصول الإسكار فيه.
وقد سموا ما اتخذ من التمر نبيذا، ومن البسر فضيخا، ومن الدخن أو الذرة مرزا، ومن الزبيب نقيعا، ومن العسل تبعا.