ويشترط في المقر: التكليف، والحرية، والاختيار، ولو أقر بالضرب لم يقطع، نعم لو رد السرقة بعينها قطع، وقيل: لا يقطع لتطرق الاحتمال، وهو أشبه، ولو أقر مرتين تحتم القطع، ولو أنكر.
____________________
ثلاث مرات قتل في الرابعة (1) وقال القاضي: وإن تكرر منه الفعل ولم يؤدبه الإمام كان له قتله ليرتدع غيره في المستقبل (2) وعند الشيخ يعزر في الأولى إذا لم يأخذ ويقطع في الثانية، قال: وإذا تكرر منه الفعل ثلاث مرات وأقيم عليه الحد، فحينئذ يجب عليه القتل كما يجب على السارق (3).
قال طاب ثراه: ولو أقر بالضرب لم يقطع، نعم لورد السرقة بعينها قطع، وقيل:
لا يقطع لتطرق الاحتمال، وهو أشبه.
أقول: يعتبر في القطع بالإقرار، كون المقر مختارا، ومن أقر تحت الضرب لا يعتد بإقراره، فلا يقطع، وإن رد السرقة بعينها، قال الشيخ في النهاية: قطع (4) واختاره العلامة في المختلف (5) وقال ابن إدريس: لا يقطع (6) واختاره
قال طاب ثراه: ولو أقر بالضرب لم يقطع، نعم لورد السرقة بعينها قطع، وقيل:
لا يقطع لتطرق الاحتمال، وهو أشبه.
أقول: يعتبر في القطع بالإقرار، كون المقر مختارا، ومن أقر تحت الضرب لا يعتد بإقراره، فلا يقطع، وإن رد السرقة بعينها، قال الشيخ في النهاية: قطع (4) واختاره العلامة في المختلف (5) وقال ابن إدريس: لا يقطع (6) واختاره