وضابطه: ما لولاه لما حصل التلف، لكن علته غير السبب كحفر البئر، ونصب السكين، وطرح المعاثر والمزالق في الطريق، وإلقاء الحجر، فإن كان ذلك في ملكه لم يضمن، ولو كان في غير ملكه، أو كان في طريق مسلوك ضمن.
ومنه نصب الميازيب وهو جائز إجماعا، وفي ضمان ما يتلف به قولان: أحدهما: لا يضمن، وهو الأشبه، وقال الشيخ.
يضمن وهو رواية السكوني.
____________________
قال طاب ثراه: ومنه نصب الميازيب، وهو جائر إجماعا، وفي ضمان ما يتلف به قولان: أحدهما: لا يضمن، وهو أشبه، وقال الشيخ: يضمن وهو رواية السكوني.
أقول: نصب الميازيب في الطرق النافذة جائز إجماعا وعليه عمل الناس.
روي أن عمر مر بباب العباس، فقطر من ميزاب له قطرات عليه، فأمر عمر بقلعه، فقال العباس: أتقلع ميزابا نصبه رسول الله صلى الله عليه وآله بيده، فقال عمر: والله لا يحمل من ينصب هذا الميزاب إلى السطح إلا ظهري، فركب العباس ظهر عمر، فصعد وأصلحه (1).
وهذا إجماع، لأن أحدا لا ينكره، والنبي صلى الله عليه وآله أيضا أجاز فعله.
ولأن هذه الأجنحة والساباط والسقائف كسقيفة بني النجار وسقيفة بني ساعدة، لم ينقل أن أحدا اعترض فيها، ولا أزيلت باعتراض معترض.
والتحقيق: إن أحداث هذه المذكورات إن كان في مرفوع لم يجز إلا بإذن أربابه، ولو أحدث من دون إذنهم كان لكل واحد واحد ممن لم يأذن إزالته.
وإن أحدث في نافذ، فإن أضر بالمارة كما لو أظلم به الدرب فيعثر به المار، أو
أقول: نصب الميازيب في الطرق النافذة جائز إجماعا وعليه عمل الناس.
روي أن عمر مر بباب العباس، فقطر من ميزاب له قطرات عليه، فأمر عمر بقلعه، فقال العباس: أتقلع ميزابا نصبه رسول الله صلى الله عليه وآله بيده، فقال عمر: والله لا يحمل من ينصب هذا الميزاب إلى السطح إلا ظهري، فركب العباس ظهر عمر، فصعد وأصلحه (1).
وهذا إجماع، لأن أحدا لا ينكره، والنبي صلى الله عليه وآله أيضا أجاز فعله.
ولأن هذه الأجنحة والساباط والسقائف كسقيفة بني النجار وسقيفة بني ساعدة، لم ينقل أن أحدا اعترض فيها، ولا أزيلت باعتراض معترض.
والتحقيق: إن أحداث هذه المذكورات إن كان في مرفوع لم يجز إلا بإذن أربابه، ولو أحدث من دون إذنهم كان لكل واحد واحد ممن لم يأذن إزالته.
وإن أحدث في نافذ، فإن أضر بالمارة كما لو أظلم به الدرب فيعثر به المار، أو