ويقطع سارق الكفن، لأن القبر حرز له.
ويشترط بلوغه النصاب، وقيل: لا يشترط لأنه ليس حدا للسرقة، بل لحسم الجرأة.
ولو نبش ولم يأخذ عزر، ولو تكرر وفات السلطان جاز قتله ردعا.
____________________
والعلامة (1).
قال طاب ثراه: ويقطع سارق الكفن، لأن القبر حرز له. ويشترط بلوغ النصاب، وقيل: لا يشترط لأنه ليس حدا للسرقة، بل لحسم الجرأة.
أقول: هنا مسائل.
(الأولى) القبر ليس حرز الغير الكفن إجماعا، فلو أخذ منه ما ترك مع الميت نسيانا أو عمدا، من ثيابه أو غيرها مما قيمته نصاب لم يقطع لأخذه، لعدم القفل والغلق وظهور الدفن.
(الثانية) ظاهر الصدوق: أن القبر ليس بحرز للكفن أيضا، حيث قال:
والنباش إذا كان معروفا بذلك قطع (2) والمشهور أنه حرز للكفن وادعى فخر المحققين عليه الإجماع (3).
(الثالثة) إذا ثبت أنه حرز للكفن فهل يعتبر في قطع آخذه النصاب، أم لا؟
قال طاب ثراه: ويقطع سارق الكفن، لأن القبر حرز له. ويشترط بلوغ النصاب، وقيل: لا يشترط لأنه ليس حدا للسرقة، بل لحسم الجرأة.
أقول: هنا مسائل.
(الأولى) القبر ليس حرز الغير الكفن إجماعا، فلو أخذ منه ما ترك مع الميت نسيانا أو عمدا، من ثيابه أو غيرها مما قيمته نصاب لم يقطع لأخذه، لعدم القفل والغلق وظهور الدفن.
(الثانية) ظاهر الصدوق: أن القبر ليس بحرز للكفن أيضا، حيث قال:
والنباش إذا كان معروفا بذلك قطع (2) والمشهور أنه حرز للكفن وادعى فخر المحققين عليه الإجماع (3).
(الثالثة) إذا ثبت أنه حرز للكفن فهل يعتبر في قطع آخذه النصاب، أم لا؟