ويجتنب القصاص في الحر الشديد، والبرد الشديد، ويتوخى اعتدال النهار.
ولو قطع شحمة أذن فاقتص منه، فألصقها المجني عليه كان للجاني إزالتها ليتساويا في الشين.
ويقطع الأنف الشام بعادم الشمم، والأذن الصحيحة بالصماء.
ولا يقطع ذكر الصحيح بالعنين.
____________________
(الثاني) في قصاص الطرف.
قال طاب ثراه: وفي جواز الاقتصاص قبل الاندمال تردد، أشبهه الجواز.
أقول: اختلف قولا الشيخ في الاقتصاص قبل الاندمال، فجوزه في الخلاف مع استحباب الصبر (1) واختاره المصنف (2) والعلامة (3).
ومنع منه في المبسوط لتجويز السراية في المجني عليه (4) وذلك موجب لدخول قصاص الطرف في النفس.
قال طاب ثراه: ولو قطع شحمة أذن فاقتص منه، فألصقها المجني عليه كان للجاني إزالتها ليتساويا في الشين.
قال طاب ثراه: وفي جواز الاقتصاص قبل الاندمال تردد، أشبهه الجواز.
أقول: اختلف قولا الشيخ في الاقتصاص قبل الاندمال، فجوزه في الخلاف مع استحباب الصبر (1) واختاره المصنف (2) والعلامة (3).
ومنع منه في المبسوط لتجويز السراية في المجني عليه (4) وذلك موجب لدخول قصاص الطرف في النفس.
قال طاب ثراه: ولو قطع شحمة أذن فاقتص منه، فألصقها المجني عليه كان للجاني إزالتها ليتساويا في الشين.