____________________
والمشهور في الروايات هو الأول (1).
قال طاب ثراه: ويجب أن يحضره طائفة، وقيل يستحب.
أقول: البحث هنا يقع في مقامين:
(الأول) في وجوب الحضور، وهو مذهب ابن إدريس (2) وبه قال التقي (3) وابن حمزة (4) وهو ظاهر المفيد (5) واختاره المصنف (6) والعلامة (7).
وقال في الخلاف والمبسوط: بالاستحباب (8) (9) وهو ظاهر النهاية (10).
احتج ابن إدريس بقوله تعالى: (وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين) (11)
قال طاب ثراه: ويجب أن يحضره طائفة، وقيل يستحب.
أقول: البحث هنا يقع في مقامين:
(الأول) في وجوب الحضور، وهو مذهب ابن إدريس (2) وبه قال التقي (3) وابن حمزة (4) وهو ظاهر المفيد (5) واختاره المصنف (6) والعلامة (7).
وقال في الخلاف والمبسوط: بالاستحباب (8) (9) وهو ظاهر النهاية (10).
احتج ابن إدريس بقوله تعالى: (وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين) (11)