____________________
منه، وارى أن على قاتله الدية في ماله يدفعها إلى ورثة المجنون، ويستغفر الله ويتوب إليه (1).
ومثلها روى الحسن بن محبوب عن أبي الورد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أو أبي جعفر عليه السلام: أصلحك الله رجل حمل عليه رجل مجنون بالسيف، فضربه المجنون ضربة، فتناول الرجل السيف من المجنون، فضربه فقتله، فقال: أرى أن لا يقتل به، ولا يغرم ديته، وتكون ديته على الإمام ولا يطل دمه (2).
قال طاب ثراه: وفي الأعمى تردد، أشبهه أنه كالمبصر في توجه القصاص، وفي رواية الحلبي عن أبي عليه السلام: إن جنايته خطأ تلزم العاقلة، ولو لم تكن عاقلة فالدية في ماله، تؤخذ في ثلاث سنين. وهذه فيها مع الشذوذ تخصيص لعموم الآية.
أقول: ذهب الشيخ في النهاية إلى أن عمد الأعمى بمنزلة الخطأ، يجب فيه الدية على عاقلته (3) وتبعه القاضي (4) وهو مذهب أبي علي (5) ورواه ابن بابويه في
ومثلها روى الحسن بن محبوب عن أبي الورد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أو أبي جعفر عليه السلام: أصلحك الله رجل حمل عليه رجل مجنون بالسيف، فضربه المجنون ضربة، فتناول الرجل السيف من المجنون، فضربه فقتله، فقال: أرى أن لا يقتل به، ولا يغرم ديته، وتكون ديته على الإمام ولا يطل دمه (2).
قال طاب ثراه: وفي الأعمى تردد، أشبهه أنه كالمبصر في توجه القصاص، وفي رواية الحلبي عن أبي عليه السلام: إن جنايته خطأ تلزم العاقلة، ولو لم تكن عاقلة فالدية في ماله، تؤخذ في ثلاث سنين. وهذه فيها مع الشذوذ تخصيص لعموم الآية.
أقول: ذهب الشيخ في النهاية إلى أن عمد الأعمى بمنزلة الخطأ، يجب فيه الدية على عاقلته (3) وتبعه القاضي (4) وهو مذهب أبي علي (5) ورواه ابن بابويه في