ويشترط فيه: البلوغ، وكمال العقل، والحرية، والإسلام، والستر.
فمن قذف صبيا، أو مجنونا، أو مملوكا، أو كافرا، أو متظاهرا بالزنى لم يحد بل يعزر، وكذا الأب لو قذف ولده. ويحد الولد لو قذفه. وكذا الأقارب.
(الثالث) في الأحكام:
فلو قذف جماعة بلفظ واحد، فعليه حد إن جاؤوا وطالبوا مجتمعين، فإن افترقوا فلكل واحد حد.
وحد القذف يورث كما يورث المال، ولا يرثه الزوج ولا الزوجة. ولو قال: ابنك زان، أو بنتك زانية، فالحد لهما، وقال في النهاية: له المطالبة أو العفو.
ولو ورث الحد جماعة فعفا أحدهم، كان لمن بقي الاستيفاء على التمام.
____________________
واختاره العلامة (1).
وهو حسن، لورود النص: أنه لا يبلغ بالتعزير الحد.
وروى إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن التعزير كم هو؟ قال: بضعة عشر سوطا من العشرة إلى العشرين (2).
قال طاب ثراه: ولو قال: ابنك زان، أو بنتك زانية، فالحد لهما، وقال في النهاية: له المطالبة أو العفو.
وهو حسن، لورود النص: أنه لا يبلغ بالتعزير الحد.
وروى إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن التعزير كم هو؟ قال: بضعة عشر سوطا من العشرة إلى العشرين (2).
قال طاب ثراه: ولو قال: ابنك زان، أو بنتك زانية، فالحد لهما، وقال في النهاية: له المطالبة أو العفو.