ولا يضمن سراية القصاص ما لم يتعد المقتص.
وهنا مسائل.
(الأولى) لو اختار بعض الأولياء الدية، فدفعها القاتل، لم يسقط القود على الأشبه، وللآخرين القصاص بعد أن يردوا على المقتص منه
____________________
أقول: الجواز مذهب الشيخ في الكتابين (1) (2) والتوقف مذهب المصنف (3) والعلامة في التلخيص (4) والقواعد (5) فيعزر المبادر، ويضمن حصص الباقين. إن لم يرضوه.
قال طاب ثراه: لو اختار بعض الأولياء الدية فدفعها القاتل، لم يسقط القود على الأشبه.
أقول: هذا هو المشهور بين الأصحاب، ويؤيده عموم قوله تعالى: (فقد جعلنا لوليه سلطانا) (6).
قال طاب ثراه: لو اختار بعض الأولياء الدية فدفعها القاتل، لم يسقط القود على الأشبه.
أقول: هذا هو المشهور بين الأصحاب، ويؤيده عموم قوله تعالى: (فقد جعلنا لوليه سلطانا) (6).