تجب كفارة الجمع بقتل العمد، والمرتبة بقتل الخطأ مع المباشرة دون التسبيب، فلو طرح حجرا في ملك غيره، أو سابلة فهلك به عاثر ضمن الدية ولا كفارة، وتجب بقتل المسلم ذكرا كان أو أنثى، صبيا كان أو مجنونا، حرا وعبدا، ولو كان ملك القاتل. وكذا تجب بقتل الجنين إن ولجته الروح، ولا تجب قبل ذلك. ولا تجب بقتل الكافر ذميا كان أو معاهدا. ولو قتل المسلم مثله في دار الحرب عالما لا لضرورة فعليه القود والكفارة. ولو ظنه حربيا فبان مسلما فلا دية وعليه الكفارة.
(الرابع): في العاقلة.
____________________
ونعم ما قال:
(الرابع) العاقلة مقدمة اشتقاق العاقلة من العقل، وهو الشد، يقال: عقلت البعير إذا أثبت ركبتيه وشددتهما وسمي هذا الحبل عقالا (1)، وسمي أهل العقل عاقلة، لأنها تعقل الإبل بفناء ولي المقتول المستحق للدية (2).
وقيل: العقل اسم للدية وعبارة عنها (3). وسمي أهل العقل عاقلة، لأنها تعقل
(الرابع) العاقلة مقدمة اشتقاق العاقلة من العقل، وهو الشد، يقال: عقلت البعير إذا أثبت ركبتيه وشددتهما وسمي هذا الحبل عقالا (1)، وسمي أهل العقل عاقلة، لأنها تعقل الإبل بفناء ولي المقتول المستحق للدية (2).
وقيل: العقل اسم للدية وعبارة عنها (3). وسمي أهل العقل عاقلة، لأنها تعقل